مستفيضة ( 1 ) في خصوص النقدين ، ويتم بعدم القول بالفصل ، مع أن الحسنة
مطلقة ، وعموم قوله عليه السلام : " في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس
عليك فيها شئ " ( 2 ) .
وصحيحة علي بن يقطين : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة
أنزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما
لم يكن ركازا فليس عليك فيه زكاة . قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش .
ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب والفضة شئ من
الزكاة " ( 3 ) .
فقد علمه الإمام عليه السلام طريق الفرار من الزكاة .
نعم في غير واحد من الأخبار : ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدراهم
دنانير فرارا ( 4 ) كموثقة إسحاق بن عمار ( 5 ) ، أو جعل المال حليا كصحيحة معاوية
بن عمار المحكية عن مستطرفات السرائر ، عن كتاب معاوية بن عمار ( 6 ) ونحوها
حسنة ابن مسلم بابن هاشم ( 7 ) ، وتحمل على من فر بها بعد حلول الحول ، كما
فسر به الصادق عليه السلام كلام الباقر عليه السلام في الحسنة المتقدمة وفي حسنة
حريز ففيها : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أباك عليه السلام قال : من فر بها من
الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 2 ) الوسائل 6 : 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، والحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 6 : 105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : فرارا .
( 5 ) الوسائل 6 : 102 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 6 ) السرائر 3 : 551 ، والوسائل 6 : 110 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .
( 7 ) الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة والفضة ، الحديث 2 .