لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره لو أعلفها المالك
سلب عنها عنوان السائمة . نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل ( 1 ) ،
أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إياها مدة يسلب الاسم ،
وكذلك لو قصل ( 2 ) الحشيش المباح فاعلفها إياه .
وحكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه : أنه لو اشترى مرعى
فأرسلها فيه فهي سائمة ، لصدق الرعي لغة وعرفا ، بل لا فرق بينه وبين
الاستئجار ( 3 ) ، مع أن بعض أخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه
وعدم تعلق الوجوب أصلا قبل الحول ، مثل قوله عليه السلام - في حسنة عمر بن
يزيد بابن هاشم - : " الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟
قال : لا حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ،
وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكذلك كل
فريضة إنما تؤدى إذا حلت " ( 4 ) .
فإنها صريحة في نفي الوجوب ( 5 ) قبل حولان الحول ، فلا يجمع بينه وبين
الحسنة المتقدمة ( 6 ) بما ذكر ، بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان الحول .
هامش
( 1 ) القصيل : هو ما اقتطع من الزرع أخضر . - القاموس المحيط 4 : 37 " قصل " - .
( 2 ) في " ج " و " ع " و " م " : قصل له .
( 3 ) انظر الجواهر 15 : 96 .
( 4 ) الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . مع بعض الاختلافات .
( 5 ) في " م " : الوجوب رأسا .
( 6 ) تقدمت في الصفحة 150 .