هذا اليوم ، ولا يسلب [ عنها ] ( 1 ) صدق هذا ( 2 ) المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر .
ومما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام : " أما الصدقة على
السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 3 ) ، فإن إرسالها في مرجها
أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن ( 4 ) أن يتفق مانع في بعض الأيام
عن إرسالها إلى المرعى . فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار ( 5 ) صدق السائمة
طول الحول ، لا استمرار السوم ، وأما الملك فحيث إن عنوانه لا يتحقق إلا
بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة .
وقد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول ، بأن يكون
الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق ، بأن
يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول .
وفيه : أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في
المال ، وليس ذلك ، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول
الآخر - معتبر في المال ، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد : نعم ( 6 )
يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة : " أما الصدقة على
السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 7 ) .
وحيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة ، يظهر أنه
هامش
( 1 ) في النسخ : عنه .
( 2 ) في " ف " : في هذا .
( 3 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : " إنما الصدقة " كما
تقدم في الصفحة 148 .
( 4 ) في " ج " و " ع " : من .
( 5 ) ليس في " ج " و " ع " : استمرار .
( 6 ) في " م " : نعم ربما .
( 7 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : إنما الصدقة .