مسألة
[ 15 ]
لا إشكال في اعتبار الحول في وجوب زكاة النقدين والأنعام ومال التجارة ،
ولا خلاف ( 1 ) في تحقق الوجوب بمضي أحد عشر شهرا واستهلال الثاني عشر ،
بل في المعتبر ( 2 ) وعن المنتهى ( 3 ) : نسبته إلى علمائنا ، وفي المسالك ( 4 ) وعن التذكرة ( 5 )
والايضاح ( 6 ) : الاجماع عليه . ويدل عليه حسنة زرارة بابن هاشم - بعد المنع عن
هبة المال - : " إذا دخل ( 7 ) الشهر الثاني عشر فقد حال ( 8 ) الحول ووجبت
الزكاة " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : ولا خلاف أيضا .
( 2 ) المعتبر 2 : 507 .
( 3 ) المنتهى 1 : 487 .
( 4 ) المسالك 1 : 41 .
( 5 ) التذكرة 1 : 205 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 172 .
( 7 ) في " ف " : حل .
( 8 ) في " ف " حل الحول .
( 9 ) الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . وفيه : " فقد حال
عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " .