مسألة تعلق الزكاة بالعين ( 1 ) ، بل في المختلف ( 2 ) والمسالك : أنه المشهور ( 3 ) ؟ ، أم
من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن ، كما في المعتبر ( 4 ) ، والمختلف ( 5 ) ، واللمعة ( 6 ) ،
وبعض آخر ( 7 ) ؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة ، والمرتضع من المعلوفة
فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان ( 8 ) ؟ أقوال .
الأقوى : الأول ، للعمومات مثل قوله : " في كل أربعين شاة شاة " ( 9 ) ، وقوله
عليه السلام : " يعد صغيرها وكبيرها " ( 10 ) وقوله : " لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى
يحول عليه الحول " ( 11 ) .
ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة ،
مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا ، مدفوعة بأن
الظاهر من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم ، فقوله :
" إنما الصدقة على السائمة الراعية " ( 12 ) حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من
شأنها أن تسوم ، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب والإبل للحمل ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 522 .
( 2 ) المختلف : 175 .
( 3 ) المسالك 1 : 41 .
( 4 ) المعتبر 2 : 510 .
( 5 ) المختلف 1 : 175 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : 50 .
( 7 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 45 وراجع مفتاح الكرامة 3 : 36 ( كتاب الزكاة ) .
( 8 ) البيان : 172 .
( 9 ) الوسائل 6 : 78 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 10 ) الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 11 ) الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 ، وفيه : لا يأخذ .
( 12 ) الوسائل 6 : 80 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .