مسألة
[ 14 ]
لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة في الأنعام - وعليه
جمهور العامة إلا مالكا ( 1 ) - للأخبار المستفيضة ( 2 ، مثل قوله عليه السلام - في
صحيحة زرارة - : " ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة
في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 3 ) ، وصحيحة الفضلاء : " ليس على العوامل
من الإبل والبقر شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " ( 4 ) .
وهل يعتبر حول السخال من ( 5 ) حين النتاج كما عن الشيخ ( 6 ) ،
والإسكافي ( 7 ) ، وجماعة ، منهم : المحقق - في ظاهر عبارته في المعتبر - في فروع
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 244 ، المحلي 6 : 45 .
( 2 ) في " م " : وللأخبار مستفيضة ز ( 3 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، و 80 الباب 7 من أبواب الأنعام ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 6 : 81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 . وفيه : إنما الصدقات .
( 5 ) ليس في " ف " : من .
( 6 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 36 ( كتاب الزكاة ) ، وراجع المبسوط 1 : 203 والخلاف 2 : 23 .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف .