وفي موثق يونس بن يعقوب - في الكافي ، بعد السؤال عن حبسها عن
وقت حلولها - : " قال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ، ثم
أعطها كيف شئت " ( 1 ) .
ورواية أبي حمزة الثمالي - في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام : " عن الزكاة
يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها
ضامن ولها الربح ، وإن تويت ( 2 ) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة
فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ،
ولا وضيعة عليها " ( 3 ) .
وفي رواية أبي بصير - المحكية عن السرائر - : " وليس لك أن تؤخرها بعد
حلها " ( 4 ) .
ولكن في صحيحة معاوية بن عمار - المحكية عن التهذيب - أنه : " لا بأس
بتأخيرها من رمضان إلى المحرم " ( 5 ) وفي رواية حماد بن عثمان : " تأخيرها إلى
شهرين " ( 6 ) .
ويمكن حملهما على صورة العذر ، أو على تأخير دفع المعزول .
ولو لم يخرجه اختيارا ضمن ، فعن التذكرة ، أنه لم تلف المال بعد الحول
وإمكان الأداء ، وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 522 الحديث 3 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 .
( 2 ) في " ج " و " ع " و " ف " : نويت ، والصحيح ما أثبتناه وهو المطابق للمصدر . وتويت : أي هلكت .
مجمع البحرين 1 : 71 " توا " .
( 3 ) الكافي 4 : 60 الحديث 2 ، الوسائل 6 : 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 5 ) ( 6 ) التهذيب 4 : 44 ، الحديث 112 و 114 ، الوسائل 6 : 210 الباب من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 9 و 11 .
( 7 ) التذكرة 1 : 255 .