وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل - : " إن
كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده
من ماله ، يزكيه ، وإن كان الذي هو عليه ( 1 ) يدافعه ، ولا يصل إليه إلا بخصومة
فزكاته على من هو في يده ، وكذلك مال الغائب ( 2 ) ، وكذلك مهر المرأة على
زوجها " ( 3 ) .
إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد
الفعلية ، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) ، وقوله عليه السلام - في صحيحة
الفضلاء - : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " ( 5 ) .
وفي مرسلة زرارة : " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال
عليه الحول عند الرجل " ( 6 ) .
ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب ( ابن هاشم ) ( 7 ) : " كل ما لم
يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " ( 8 ) .
إلى غير ذلك مما يدل ( 9 ) على اشتراط ثبوت اليد الفعلية .
وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف ( 10 ) عدم وجوب الزكاة فيه
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " م " و " ع " : عليه .
( 2 ) هكذا في " ف " و " ج " ، والصحيح : المال الغائب - كما في المصدر - .
( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 251 .
( 4 ) في الصفحة السابقة .
( 5 ) الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5 .
( 7 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : ب " ابن هاشم " .
( 8 ) الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 9 ) في " م " : دل .
( 10 ) في الصفحة 125 .