وأما المحجور ، فإن كان لسفه فالظاهر عدم السقوط ، واستظهر في
المناهل : الاتفاق عليه ( 1 ) . وإن كان لردة عن ملة ( 2 ) فكذلك ، كما صرح به في
البيان ( 3 ) والدروس ( 4 ) ، وعلله - في الأول - بقدرته على إزالته يعني الاسلام .
وإن كان لتفليس ، فصرح في البيان بمنعه ، وحكاه في الدروس عن
المبسوط ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المناهل : 108 .
( 2 ) في " ف " و " م " : عن ملته .
( 3 ) البيان : 168 .
( 4 ) الدروس 1 : 230 .
( 5 ) المبسوط 1 : 224 .