الخبريّة في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلّق مورداً للشوق ومطلوباً للمولى ، يصلح لذلك ، لكونه محرّكاً لوقوعه في الخارج ، فالحقّ أنّها كصيغة الأمر في ذلك بلا تفاوتٍ بينهما .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 402
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠٢