الموضوع له هو معظم الأجزاء ، لا بمعنى مفهوم معظم الأجزاء ، بل المراد أنّ الموضوع له عدّة من الأجزاء معتنى بها ، وبعبارة أخرى أغلب الأجزاء والشرائط فصاعداً بالتقريب المتقدّم .
يندفع الإيرادان الأوّلان ، فإنّه عند الاجتماع يكون كلّ جزء داخلًا في المسمّى ، فلا مجاز ، ولا يتردّد أمر كلّ جزء بين أن يكون هو الخارج أو غيره ، وعرفت أنّه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلًا في المسمّى .
وأمّا الإيراد الثالث : فالجواب عنه وعن سائر ما أورد على هذا الوجه ، يظهر بعد بيان أمر ، وهو أنّه لأغلب الماهيّات والمفاهيم البسيطة ، أو المركّبة بالتركيب الحقيقي ، أو بالتركيب الاعتباري - مع تبيّن المفهوم عند الشخص في عالم المفهوميّة مصاديق مشكوك فيها ، مثلًا الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم ، له مصاديق يُشكّ في أنّها من مصاديق الماء أوّلًا ؟ .
وعلى ذلك ، فالمدّعى أنّ مفهوم الصلاة واضح معيّن ، وهو معظم الأجزاء ، ولهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم أجزاء صلاة الظهر ، ومصاديق مشكوك فيها كمعظم أجزاء صلاة الوتر مثلًا ، وهذا لا يوجب عدم معلوميّة المفهوم عند المتشرّعة ، وتردّده حتّى في عالم المفهوميّة .
نعم ، يرد على هذا الوجه أنّه أمرٌ ممكن ، إلّاأنّه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات وهو مفقود .
الوجه الثالث والرابع لتصوير الجامع على الأعمّ
الوجه الثالث والرابع لتصوير الجامع على الأعمّ
ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة كزيد ، فكما لا يضرّ في التمسية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ، ونقص بعض الأجزاء