به لا في المسمّى ) .
وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » : في « الكفاية » بإيرادات ثلاثة :
1 - التسمية بها حقيقةً لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان .
2 - عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمّي .
3 - إنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازاً عنده ، وكان من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، ولا يلتزم به القائل بالأعمّ .
وأورد المحقّق النائيني رحمه الله « 2 » : عليه بإيرادين :
أحدهما : إنّ الأركان مختلفة بحسب الموارد ، من القادر والعاجز وأمثالها ، فلابدّ من تصوير جامعٍ آخر بين تلك المراتب ، فيعود الإشكال .
ثانيهما : إنّ بقيّة الأجزاء إن كانت خارجة عن المسمّى دائماً ، فهو ينافي الوضع للأعمّ ، فإنّ المفروض صدقها على الصحيحة أيضاً ، وإن كانت خارجة عند عدمها خاصّة ، لزم دخول شيء في الماهيّة عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه ، وهو محال ، إذ التشكيك في الماهيّة وإنْ كان معقولًا ، إلّاأنّه في الماهيّات البسيطة كالسواد والبياض وغيرهما ، ولكنّه لا يعقل في الماهيّات المركّبة كما حُقّق في محلّه .
والحقّ : أنّ الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد إصلاحه بأنّ الموضوع له جملة من الأجزاء الخاصّة لا الأركان ، وإنّ بقيّة الأجزاء على فرض
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 25 .
( 2 ) أجود التقريرات : ج 1 / 60 ( أمّا الأولى ) .