فرداً للبسيط « 1 » .
وفيه : أنّ انطباق عنوانٍ بسيط جعلي اعتباري غير ذاتي على المركّب لا استحالة فيه ، بل هو واقع كما في التعظيم وما ماثله من العناوين .
الخامس : إنّ الغرض المترتّب على الصلاة واحد نوعي لا شخصي ، إذ يترتّب على كلّ فرد من أفراد الصلاة فرد من الغرض ، غير ما يترتّب على غيرها .
والبرهان المزبور أي أنّ « الواحد لا يصدر إلّاعن الواحد » على تقدير تماميّته ، إنّما يتمّ في الواحد الشخصي دون النوعي « 2 » .
ويرد عليه : ما ذكرناه في أوّل الكتاب من جريان البرهان المزبور في الواحد النوعي أيضاً « 3 » .
السادس : ما ذكره قدس سره في « الكفاية » وهو : ( أنّ لازم ذلك عدم جريان البراءة مع الشكّ في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الإجمال في المأمور به حينئذ ، بل فيما يتحقّق به ) « 4 » .
والجواب عنه هو الذيذكره بقوله : ( إنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد . . . إلخ ) « 5 » .
المسألة الأولى : أن يكون متعلّق التكليف بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا كان المأمور بة في الصلاة نفس الأجزاء والشرائط المردّدة بين الأقلّ والأكثر ، وقد التزم أكثر المحقّقين بجريان البراءة في هذا القسم .
هامش
( 1 ) هذا الإيراد مبني على القول بأنّ الجامع مقولي ذاتي . وقد أورده المحقّق الأصفهاني ، راجع : نهاية الدراية : ج 1 / ص 61 - 62 .
( 2 ) هذا الإيراد من إيرادات السيّد الخوئي قدس سره في حاشيته على أجود التقريرات عند الحديث عن موضوع العلم ، في ج 1 / 4 تتمّة الحاشية 2 من ص 3 .
( 3 ) زبدة الأصول : ج 1 / 6 .
( 4 ) كفاية الأصول : ص 25 .
( 5 ) كفاية الأصول : ص 25 .