يصحّ استعماله فيه ولا إطلاقه عليه .
أقول : ولكن هذا إنّما يتمّ بناءً على عدم اعتبار كون الموضوع متّحداً مع المحمول ماهيّة في الحمل الشائع ، وإلّا فلا يتمّ ، إذ صحّة السلب بالمعنى المذكور على هذا المعنى ، لا تلازم تغايرهما ماهيّةً ، فلا تكون أمارة كون المسلوب أجنبيّاً عن المسلوب عنه .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٤