مرتع گرفته شود سپس فرمود : لاضرر و لا ضرار . « 1 »
تمسك به لا ضرر در اين مورد خالى از عنايت بر ملك و حق عموم نيست .
ه - . مرحوم صدوق ( ره ) نقل مىكند : « رسولالله ( ص ) حكم فرمود درباره روستاييان و اهل صحرا كه از باقيمانده آب ، كسى رامنع نكنند و مراتعى را كه اضافه ماندهاند نفروشند » ؛ « 2 »
و . غياث بن ابراهيم از أبى عبدالله ( ع ) نقل مىكند كه پيامبر اكرم ( ص ) درباره سيل وادى مهزور حكم فرمود : « براى آبيارى زراعت جلو آب را بگيريد تا به شراك پا ( محل بند كفش كه روى پا قرار دارد ) برسد و براى آبيارى نخل آب تا به كعب پا برسد . سپس آب را به نقطه پايينتر روانه سازيد » . « 3 »
ز - يونس از عبد صالح ( ع ) نقل مىكند كه فرمود : « زمين از آن خداوند تبارك و تعالى است و به صورت وقف در اختيار بندگان خودش قرار مىدهد ، پس اگر كسى سه سال متوالى زمين را معطل
هامش
( 1 ) . همان ، ح 2 : ] عن أبى عبدالله ( ع ) قال : قضى رسولُالله ( ص ) بين أهلِ المدينة فى مشارب النخل : أنَّه لا يمنع نفعُ الشىء ( نقع البئر - ظ ) . و قضى بين أهلِ البادية : أنَّه لا يمنع فضل ماء لِيمنع فضل كلاء . فقال : لا ضررَ و لا ضِرارَ [ .
( 2 ) . همان ، ح 3 : ] محمّد بن على بن الحسين قال : قضى رسول الله ( ص ) فى أهلِ البوادى : أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضلَ كلاء [ .
( 3 ) . همان ، باب 8 ، ح 1 ، ص 334 : ] عن أبى عبدالله ( ع ) قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( ص ) فى سيل وادى مهزور : للزرع إلى الشراك و النخلِ إلى الكعبِ ثُمَّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك [ .