تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فاقداً لصفات الحيض ، أو رأته بصفات الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ، فجميع ذلك استحاضة . « مسألة 467 » المضطربة والمبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان جميعه بصفات الحيض ، أو كان بعضه بصفاته ولكن كان الدم الذي بصفات الحيض أكثر من عشرة أيّام ، أو عارضه دم آخر ، رجعت في تعيين أيّام عادتها إلى عادة أقاربها ، فإن كانت عادتهنّ أقل من سبعة أيّام ، جعلت عادتها بمقدار عادتهنّ من حين رؤية الدم ، وإن كانت عادتهنّ أكثر من سبعة ، جعلت عادتها سبعة أيّام من حين رؤية الدم ، وفي كلا الصورتين عندما تختلف عادة أقاربها عن السبعة أيّام تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في مقدار الاختلاف ، وإن لم يكن لديها أقارب أو كانت عدد أيّام عادتهنّ متفاوتة ، فالأحوط وجوباً أن تجعل حيضها سبعة أيّام من حين رؤية الدم والباقي استحاضة . « مسألة 468 » المرأة الناسية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان جميعه بصفات دم الحيض ، أو كان الدم الذي بصفات دم الحيض أكثر من عشرة أيّام ، أو تعارض معه دم آخر ، فالأحوط وجوباً جعل حيضها إلى سبعة أيّام من حين رؤية الدم والباقي استحاضة .

أحكام الحائض

« مسألة 469 » يحرم على الحائض أمور : الأوّل : العبادات التي يجب أداؤها بوضوء أو غسل أو تيمّم كالصلاة ، ولا مانع من أداء العبادات التي لا يشترط في أدائها الوضوء أو الغسل أو التيمّم كصلاة الميّت . الثاني : جميع ما يحرم على الجنب والذي تقدّم ذكره في أحكام الجنابة . الثالث : الجماع من القُبل حرام على المرأة والرجل وإن كان الإدخال بمقدار الحشفة ولم يخرج معه منيّ ، بل الأحوط وجوباً عدم إدخال أقلّ من الحشفة أيضاً ، وكذلك الأحوط ترك الوطء في دبر المرأة حال الحيض ، بل يحرم في غير حال الحيض أيضاً إذا لم تكن المرأة راضية به . « مسألة 470 » يحرم الجماع في الأيّام التي لم يكن فيها الحيض قطعيّاً ولكنّها بحكم
نهج الرشاد — صفحة 78 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي