الأوّل من كلّ شهر وتطهر في اليوم السابع أحياناً وفي اليوم الثامن أحياناً أخرى ، فإن رأت الدم إثنى عشر يوماً مثلًا وكانت عادة أقاربها سبعة أيّام ، جعلت السبعة الأولى من الشهر حيضاً والباقي استحاضة .
« مسألة 459 » ذات العادة العدديّة إذا رأت دماً بصفات دم الحيض ، وجب ترك العبادة ، ولو علمت بعد ذلك بعدم كونه حيضاً وجب قضاء ما تركته من العبادة ، وإن لم يكن بصفات دم الحيض وجب الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؛ وعليه فإذا استمرّ الدم بمقدار عادتها ثمّ انقطع ، كان ذلك علامة على كونه حيضاً ، وإن كانت الأيّام التي رأت فيها الدم أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها كان ذلك علامة على كونه استحاضة .
« مسألة 460 » ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم أقلّ من أيّام عادتها أو أكثر ولم يتجاوز العشرة ، جعلت ما كان بصفات دم الحيض حيضاً والباقي استحاضة ، بشرط أن لا تقلّ الأيّام التي يكون فيها الدم بصفات الحيض عن ثلاثة وإلّا كان جميع الدم استحاضة .
« مسألة 461 » ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم أكثر من أيّام عادتها وتجاوز العشرة ، فإن كانت جميع الدماء التي رأتها بصفة واحدة ، رجعت في تعيين بداية الحيض إلى زمان شروع عادة أقاربها ، ومن حينه تجعل حيضها بعدد أيّام عادتها والباقي استحاضة ، وإن لم يكن لديها أقارب أو لم يكن زمان شروع حيضهنّ متّحداً ، جعلت حيضها من حين رؤية الدم بعدد أيّام عادتها . وإن لم تكن الدماء التي رأتها بصفة واحدة بل كانت في بعض الأيّام بصفة دم الحيض وفي الأيّام الأخرى بصفة دم الاستحاضة ، فإن كانت الأيّام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض مساوية لأيّام عادتها ، جعلت تلك الأيّام حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كانت الأيّام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض أكثر من أيّام عادتها ، جعلت مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كانت الأيّام التي دمها بصفة دم الحيض أقلّ من أيّام عادتها ، جعلتها مع أيّام أخرى بحيث يكون المجموع بعدد أيّام عادتها حيضاً والباقي استحاضة .
نهج الرشاد — صفحة 75
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٧٥