تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الحيض شرعاً ، فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيّام ويجب عليها الرجوع لعادة أقاربها وجعل عادتها طبقاً لعادتهنّ ، لا يجوز لزوجها مقاربتها في تلك الأيّام . « مسألة 471 » إذا جامع الرجل زوجته وعلم أثناء الجماع أنّها حائض ، وجب عليه الاجتناب فوراً . « مسألة 472 » إذا قالت المرأة : « إنّني حائض » أو « طهرت من الحيض » فاللازم قبول قولها . « مسألة 473 » لا تجب الكفّارة لجماع المرأة الحائض ، وإن كان يستحبّ للرجل ذلك . « مسألة 474 » إذا كانت أيّام الحيض ثلاثة أقسام وجامع الرجل زوجته عن علم وعمد في القسم الأوّل ، استحبّ له التكفير بثمانية عشر حبّة ذهب يدفعها إلى الفقير ، وإذا جامع في القسم الثاني كفّر بتسع حبّات ، وإن كان الجماع في القسم الثالث استحبّ له التكفير بأربع حبّات ونصف ، فإذا كان حيضها ستّة أيّام وجامعها في ليل أو نهار اليوم الأوّل أو الثاني ، دفع ثماني عشرة حبّة ، وإن جامع في ليل أو نهار اليوم الثالث أو الرابع ، دفع تسع حبّات ، وإن جامع في ليل أو نهار اليوم الخامس أو السادس ، دفع أربع حبّات ونصف . « مسألة 475 » إذا جامع زوجته في كلّ من الأقسام الثلاثة للحيض ، استحبّ له أن يدفع مجموع الكفّارات الثلاث والتي يبلغ مجموعها إحدى وثلاثين حبّة ونصفاً . « مسألة 476 » الأفضل للعاجز عن دفع الكفّارة المذكورة أن يتصدّق على الفقير ، فإن لم يتمكّن استغفر ودفع الكفّارة عند الاستطاعة . « مسألة 477 » طلاق المرأة حال الحيض باطل بالنحو الذي سيأتي بيانه في كتاب الطلاق . « مسألة 478 » إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة أو الصوم بطلت صلاتها وصومها . « مسألة 479 » إذا شكّت المرأة أثناء الصلاة أنّها حاضت أم لا ، فإنّ صلاتها صحيحة ، وإذا عرفت بعد الصلاة أنّها حاضت أثناءها فصلاتها باطلة . « مسألة 480 » يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة