مراعاة تهيئة الشروط التي تفتقدها ، إذن يجب قضاء الصلاة إذا مضى من وقتها مقدار أدائها مع مقدّماتها وإلّا لم يجب القضاء .
« مسألة 487 » إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وكان الوقت كافياً للغسل والوضوء ومقدّمات الصلاة الأخرى كتهيئة الملابس أو تطهيرها وأداء ركعة واحدة من الصلاة - أي إلى آخر ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى - أو أكثر ، وجب عليها الصلاة ، وإن لم تصلّ وجب عليها القضاء ، وإن كان اتّسع الوقت لأداء ركعة واحدة مع طهارة ولم يسع لبقيّة المقدّمات كتهيئة الملابس أو تطهيرها وأمثال ذلك ، فالأحوط وجوباً أن تقضي هذه الصلاة أيضاً .
« مسألة 488 » إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء ولكن يمكنها أداء ركعة واحدة من الصلاة بتيمّم ، فالأحوط استحبابا أن تصلّي هذه الصلاة بالتيمّم ، أمّا إذا كان تكليفها التيمّم لسبب غير ضيق الوقت كأن يكون الماء مضرّاً بها ، فيجب عليها حينئذٍ التيمّم وأداء الصلاة .
« مسألة 489 » إذا شكّت الحائض بعد طهرها في سعة الوقت للصلاة ، فيجب أن تؤدّي صلاتها .
« مسألة 490 » إذا تركت الصلاة لظنّها أنّ الوقت لا يسع لتهيئة مقدّماتها وأداء ركعة منها ثمّ عرفت أنّه كان واسعاً ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة .
« مسألة 491 » إذا طهرت المرأة قبل مضيّ عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في باطن الفرج ، وجب عليها أن تغتسل لعباداتها حتّى لو ظنّت بأنّها سترى الدم مرّة ثانية قبل مضيّ الأيّام العشرة ؛ نعم لو تيقّنت أو اطمأنّت بأنّها سترى الدم ثانية قبل إكمال الأيّام العشرة ، كان عليها العمل بوظائف الحائض في أيّام الطهر هذه .
« مسألة 492 » إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام واحتملت وجود الدم في باطن الفرج ، تدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها ، فإن كانت نظيفة تغتسل وتؤدّي عباداتها ، وإن كانت ملطّخة بالدم وكان بصفات دم الحيض ، فإن لم تكن ذات عادة أو
نهج الرشاد — صفحة 81
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٨١