الدم الثاني الخارج عن أيّام عادتها استحاضة ، وما وقع قبل أيّام العادة إن كان مجموعه مع أيّام عادتها أكثر من عشرة أيّام فهو استحاضة وإلّا فهو حيض ، مثلًا لو كانت عادتها من اليوم الثالث إلى العاشر من الشهر ورأت الدم من اليوم الأوّل إلى السادس ثمّ طهرت يومين ثمّ رأت الدم إلى اليوم الخامس عشر ، كان اليوم الأوّل إلى العاشر حيضاً والباقي استحاضة .
« مسألة 463 » ذات العادة لو رأت الدم شهرين متتاليين خلاف عادتها وكان وقتهما أو عددهما متطابقين أو كانا متطابقين في الوقت والعدد ، جعلت عادتها تلك الأيّام التي رأت فيها الدم شهرين متتاليين ، فلو كانت ترى الدم من اليوم الأوّل إلى السابع شهريّاً وتطهر بعدها ، فإن رأته من العاشر إلى السابع عشر شهرين متتابعين وطهرت بعدها ، صارت عادتها من اليوم العاشر إلى السابع عشر ، ولو رأت الدم خلاف عادتها مرّتين ولم يتطابقا لا في الوقت ولا في العدد ، فالأحوط الجمع بين أحكام عادتها السابقة وأحكام المضطربة ، وإن رأته خلاف عادتها مرّات عديدة ولم يكن متطابقاً لا في الوقت ولا في العدد ، فحكمها حكم المضطربة .
2 - أحكام من لا عادة لها
« مسألة 464 » المبتدئة والمضطربة والناسية تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم المتّصف بصفات الحيض ؛ نعم يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة إن علمت فيما بعد أنّه لم يكن حيضاً ، كما لو انقطع قبل ثلاثة أيّام أو خرج عن صفات الحيض ، وإن لم يكن بصفات الحيض جعلته استحاضة وإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام .
« مسألة 465 » المضطربة أو المبتدئة أو الناسية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، جعلت ما كان بصفات الحيض حيضاً وما كان بصفات الاستحاضة استحاضة ، بالشرطين الماضيين في المسألة « 456 » .
« مسألة 466 » المضطربة والمبتدئة أو الناسية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان