والعبادات الأخرى التي يجب أن تؤدّى بوضوء أو غسل أو تيمّم ، والأحوط عدم كفاية هذا الغسل عن الوضوء ولابدّ أن تتوضّأ قبل الغسل أو بعده والأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل .
« مسألة 481 » إذا كانت الحائض جنباً ، فإن اغتسلت للجنابة بعد طهارتها ، أجزأها عن غسل الحيض وإن كان الأفضل أن تنويهما معاً عند الغسل ، ويجزي هذا الغسل عن الوضوء ، فلا يلزمها الوضوء للعبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة .
« مسألة 482 » يصحّ طلاق المرأة بعد طهرها من الحيض ولو لم تغتسل والأحوط وجوباً لزوجها الاجتناب عن مجامعتها ما لم تغتسل ، كما أنّ الأحوط لها الاجتناب عن قراءة سور العزائم وعن المكث في المساجد ووضع شيء فيها قبل الغسل ، ويجب أن تجتنب بقيّة الأعمال المحرّمة على الحائض حتّى تغتسل .
« مسألة 483 » إذا كان عندها ماء قليل لا يكفي للوضوء والغسل معاً وكان كافياً لأحدهما ، فالأحوط وجوباً أن تغتسل به وتتيمّم بدل الوضوء ، وإن كان يكفي للوضوء دون الغسل توضّأت به وتيمّمت بدل الغسل ، وإن لم يكف لأيّ منهما تيمّمت بدل الغسل وتحتاط بتيمّم آخر بدل الوضوء .
« مسألة 484 » لا قضاء للصلوات اليوميّة التي تركتها المرأة حال الحيض ، ولكن يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب .
« مسألة 485 » إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنّها إذا أخّرت صلاتها فسيدركها الحيض ، وجب عليها أن تصلّي فوراً .
« مسألة 486 » إذا أخّرت صلاتها ومضى من أوّل الوقت مقدار أداء صلاة بواجباتها فقط ثمّ حاضت ، فالأحوط وجوباً قضاء هذه الصلاة ، ويجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الأمور ، فمثلًا إن كانت المرأة غير مسافرة ولم تصلّ أوّل وقت الظهر وحاضت ، فإنّما يجب عليها القضاء إذا مضى من أوّل الظهر مقدار أربع ركعات بالنحو المذكور ، وإن كانت مسافرة كان مضيّ مقدار ركعتين موجباً لقضائها ، وكذلك يجب
نهج الرشاد — صفحة 80
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٨٠