تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
« مسألة 456 » ذات العادة الوقتيّة لو رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فإن كان بعض الدم بصفات دم الحيض وبعضه الآخر فاقداً لصفاته ، جعلت ما كان بصفات الحيض حيضاً والباقي استحاضة ، ولكن بالشرطين التاليين : أوّلًا : أن لا يقلّ الدم المتّصف بصفات الحيض عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن العشرة . وثانياً : أن لا يتعارض مع دم آخر ، أي أن لا ترى دماً آخر بصفات الحيض قبل مضيّ عشرة أيّام من نهاية الدم الأوّل المتّصف به بحيث يكون مجموعه مع الدم الأوّل وأيّام الطهر المتخلّلة بينهما أكثر من عشرة أيّام ، كأن ترى الدم خمسة أيّام بلون أحمر أو أسود وأربعة أيّام بلون أصفر ورأته مرّة ثانية بلون أحمر أو أسود سبعة أيّام . « مسألة 457 » ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان الجميع بصفات دم الحيض ، أو لم يكن شيء منها بصفاته ، أو لم يكن فيه ما تقدّم في الشرطين المذكورين في المسألة السابقة ، فإن كانت عدد أيّام عادة أقاربها - سواء كانوا من جهة الامّ أو من جهة الأب ، أحياءً أو أمواتاً - بمقدار واحد ، أو كان عدد من تختلف عادتها عن بقيّتهنّ قليلًا جدّاً ، ففي صورة كون عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام ، فيجب جعل ذلك حيضاً ، وإن كانت أكثر من سبعة أيّام جعلت السبعة أيّام حيضاً ، وفي كلتا الصورتين تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في الفرق بين عادة أقربائها وسبعة أيام وتجعل باقي الأيّام استحاضة ، فمثلًا لو كانت عادة أقاربها أربعة أيّام ، وجب جعل الحيض إلى أربعة أيّام وتجمع في الأيّام الثلاثة التي تليها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كانت عادة أقاربها ثمانية أيّام ، جعلت سبعة أيّام منها حيضاً وتجمع في اليوم الثامن بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؛ ولو لم يكن لها أقرباء أو كان لها أقرباء ولكن لم تكن أيّام عادتهنّ متساوية - كأن تكون عادة بعضهنّ خمسة أيّام والبعض الآخر ثلاثة أيّام - فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام حيضاً والباقي استحاضة . « مسألة 458 » ذات العادة الوقتيّة إذا جعلت عادتها عادة أقاربها أو جعلتها سبعة أيّام ، يجب أن تجعل أوّل أيّام عادتها من كلّ شهر أوّل حيضها ، فالمرأة التي ترى الدم في اليوم