« مسألة 2853 » يحرم نكاح عمّة الأب وخالته وكذا عمّة أب الأب وخالته وإن علت ، ويحرم نكاح خالة الامّ وعمّتها وكذا عمّة امّ الامّ وعمّتها وإن علت .
« مسألة 2854 » يحرم على الزوجة نكاح أب وجدّ الزوج وإن علوا ، ويحرم عليها ابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته وإن نزلوا ، سواء كانت ولادتهم قبل العقد أو بعده .
« مسألة 2855 » إذا عقد على امرأة ، لم يكن له الزواج بأختها ما دامت في زوجيّته ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
« مسألة 2856 » إذا كانت المرأة في عدّة الطلاق الرجعي فلا يجوز نكاح أختها ، والأحوط استحباباً عدم الزواج بها إذا كانت في عدّة الطلاق البائن ، أمّا في عدّة الزواج الموقّت فالأحوط وجوباً عدم الزواج من أختها وإن كانت العدّة بائناً .
« مسألة 2857 » إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أختها أو ببنت أخيها إلّا بإذنها ؛ نعم لو عقد على بنت أخيها أو أختها بدون إذنها ثمّ رضيت به فلا إشكال .
« مسألة 2858 » لو علمت الزوجة بنكاح زوجها لبنت أختها أو بنت أخيها وسكتت ، فإن لم ترض بعد ذلك يبطل العقد ، بل لو علم رضاها باطناً من السكوت فالأحوط وجوباً أن يفارق بنت أخيها أو بنت أختها بالطلاق إلّاأن تأذن .
« مسألة 2859 » يصحّ الزواج من عمّة الزوجة أو خالتها بدون إذنها .
« مسألة 2860 » لو زنى بخالته أو عمّته قبل العقد على ابنتها حرمت البنت عليه مؤبّداً .
« مسألة 2861 » لو زنى بخالته أو عمّته بعد العقد على ابنتها وقبل الدخول ، فلا إشكال في زواجه .
« مسألة 2862 » لو زنى بغير عمّته أو خالته فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج من ابنتها ، أمّا لو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ زنى بامّها لم تحرم عليه زوجته ، وهكذا لو زنى بامّ زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها ، لكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يطلّق هذه المرأة .
نهج الرشاد — صفحة 476
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٦