تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
« مسألة 2863 » لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر وكذا لا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة غير الكتابيّة ، ويجوز له الزواج الدائم أو الموقّت بالكتابيّة كاليهوديّة والمسيحيّة والمجوسيّة ؛ نعم لو كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له الزواج من كتابيّة بدون إذن زوجته المسلمة إلّاإذا كان زواجاً مؤقّتاً وكانت مدّته قصيرة جدّاً . « مسألة 2864 » لو زنت ذات البعل فإنّها تحرم على الزاني مؤبّداً على الأحوط وجوباً ولا تحرم على زوجها ، ومع عدم توبتها وإصرارها على فعلها فالأفضل للزوج طلاقها لكن يجب أن يعطيها المهر . « مسألة 2865 » لو زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة حرمت تلك المرأة عليه على الأحوط وجوباً ، وأمّا الزنا بالبائنة ومن كانت في عدّة المتعة أو الوفاة فللزاني الزواج بها بعد انقضاء العدّة وإن كان الأحوط استحباباً ترك الزواج بها ، وسيأتي معنى الطلاق الرجعي والطلاق البائن وعدّة المتعة وعدّة الوفاة في أحكام الطلاق . « مسألة 2866 » لو زنى بامرأة خليّة ولم تكن معتدّة جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد ، والأحوط استحباباً أن يصبر حتّى تحيض ثمّ يعقد عليها ، وكذا لو أراد الغير نكاحها . « مسألة 2867 » لو عقد على امرأة هي في عدّة لغيره ، فالعقد باطل وزواجهما بعد ذلك له ثلاثة صور : الأولى : لو واقعها قبل انقضاء زمان عدّتها فتحرم عليه أبداً ولا يمكنه الزواج منها . الثانية : لو لم يواقعها ولكن أحدهما أو كلاهما كان عالماً حال العقد بأنّ المرأة في العدّة وأنّ الزواج في العدّة حرام ، ففي هذه الصورة أيضاً تحرم عليه أبداً . الثالثة : لو لم يواقعها أو واقعها بعد انقضاء زمان عدّتها وكانا جاهلين حال العقد بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلما بأنّ العقد أثناء العدّة حرام ، ففي هذه الصورة يجوز لهما الزواج بعد إتمام العدّة . وكذا الحال لو تزوّج بذات بعل ، فحكمها مثل حكم الزواج بالمرأة في العدّة . « مسألة 2868 » إذا لم يعلم الرجل بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد في