« مسألة 2832 » إذا فقدت البنت بكارتها إثر حادث كالسقوط مثلًا أو بسبب الزنا أو بسبب الزواج من دون إذن الأب أو الجدّ للأب ، فحكمها حكم الباكر في وجوب الاستئذان في الزواج .
« مسألة 2833 » إذا كانت البنت مسلمة والأب والجدّ للأب غير مسلمين ، فلا يلزم استئذانهما .
« مسألة 2834 » يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن استئذانهما وكانت البنت بحاجة إلى التزويج .
« مسألة 2835 » لا فرق في وجوب أو عدم وجوب استئذان الأب أو الجدّ للأب بين كون الزواج دائماً أو مؤقّتاً ، وكذا لا فرق في الزواج الموقّت بين اشتراط عدم الدخول وعدمه .
« مسألة 2836 » لو زوّج الأب أو الجدّ للأب ولده غير البالغ وجب إخراج نفقة الزوجة من مال الصبيّ إذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وإذا لم يملك الصبي مالًا فتكون النفقة ديناً في ذمّته .
« مسألة 2837 » لو زوّج الأب أو الجدّ للأب غير البالغ ، فإن كان يملك مالًا حين العقد كان المهر في ذمّته ، وإذا لم يكن يملك مالًا وجب على الأب أو الجدّ للأب دفع المهر .
العيوب التي توجب الفسخ
« مسألة 2838 » إذا علم الزوج بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في المرأة فيجوز له فسخ العقد :
الأوّل : الجنون ، الثاني : الجذام ، الثالث : البرص ، الرابع : العمى ، الخامس : الإقعاد إذا كان معلوماً ، السادس : الإفضاء ، أي اتّحاد مسلك البول ومسلك الحيض ، أمّا لو اتّحد مسلك الحيض ومسلك الغائط ففي فسخ العقد إشكال ويجب الاحتياط ، السابع : القرن وهو وجود لحم أو عظم أو غدّة في الفرج تمنع الجماع .