أثناء العدّة حرام فتزوّجها ، فإذا كانت المرأة جاهلة بذلك أيضاً وولد لهما ولد فهو ابن حلال وملحق بهما شرعاً ، وأمّا إذا كانت المرأة عالمة بأنّها في العدّة وأنّ العقد في العدّة حرام وجهل بذلك الزوج ، فالولد ملحق بأبيه خاصّة ولا إرث بين الولد وأمّه .
« مسألة 2869 » المطلّقه والمتمتّع بها التي انقضت مدّة زواجها أووهبها الزوج باقي المدّة لو تزوّجت بعد فترة ثمّ شكّت هل أنّ زواجها الثاني وقع في عدّة الزوج الأوّل أم لا ، فإن علمت أو احتملت أنّها كانت ملتفتة إلى حالها وعدم وجود المانع حين زواجها ، لا تعتني بشكّها .
« مسألة 2870 » من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً امّ الغلام وابنته وأخته وإن لم يكن الفاعل والمفعول بالغين ، ولو ظنّ أو شكّ بالدخول وعدمه لم تحرم عليه المذكورات .
« مسألة 2871 » إذا لاط بشخص بعد نكاح امّه أو أخته أو ابنته لم تحرم زوجته عليه .
« مسألة 2872 » إذا عقد في حال الإحرام على امرأة كان العقد باطلًا وتحرم عليه مؤبّداً لو كان عالماً بحرمة النكاح على المحرم .
« مسألة 2873 » إذا كانت المرأة محرمة وتزوّجت من رجل محلّ فالعقد باطل ، ولو كانت تعلم بحرمة الزواج حال الإحرام فالأحوط استحباباً عدم الزواج به .
« مسألة 2874 » إذا لم يأت الرجل بطواف النساء الذي هو من أعمال الحجّ والعمرة المفردة لم يحلّ له الاستمتاع بزوجته التي حرمت عليه للإحرام ، وكذا لو لم تأت المرأة بطواف النساء لا يحلّ لها الاستمتاع بزوجها ولو أتيا بطواف النساء بعد ذلك حلّ استمتاع أحدهما بالآخر .
« مسألة 2875 » لو عقد على غير البالغة ودخل بها قبل أن تتمّ تسع سنين ففي صورة الإفضاء ( أي اتّحاد مجرى البول والحيض ) بسبب الجماع ، فلا يجوز له أن يدخل بها بعد ذلك مضافاً إلى وجوب المهر ودية الإفضاء كما يجب عليه نفقتها ما دامت على قيد الحياة .
نهج الرشاد — صفحة 478
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٨