تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
« مسألة 2876 » لو طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات حرمت عليه ولا يجوز له نكاحها لكن لو تزوّجت رجلًا آخر - حسب الشروط المذكورة في كتاب الطلاق - ثمّ طلّقها الثاني أو مات ، جاز للأوّل نكاحها . « مسألة 2877 » إذا لاعن الرجل زوجته عند الحاكم الشرعي حرمت عليه مؤبّداً . « مسألة 2878 » القرابة الحاصلة من الرضاع توجب حرمة النكاح بالشروط التي سيأتي ذكرها في أحكام التحريم بسبب الرضاع .

أحكام الزواج الدائم

« مسألة 2879 » يجوز للرجل مع مراعاة الأمور التالية الزواج باثنتين أو ثلاث أو كحدّ أعلى أربع زوجات بالعقد الدائم : الأوّل : يمكنه العدالة بين زوجاته . الثاني : أن يكون قادراً على إدارة أكثر من عائلة . فإذا لم يمكنه العدالة بين زوجاته أو لم يمكنه تلبية شوؤنهنّ فيجب أن لا يتزوّج بأكثر من واحدة . « مسألة 2880 » يجب على الزوجة الدائمة أن لا تخرج من بيت زوجها بدون إذنه ؛ نعم الخروج لقضاء حوائجها الشخصيّة واللازمة مع عدم الإخلال بحقوق الزوج غير محرّم ، ويجب عليها تمكين نفسها لكلّ استمتاع متعارف أراده الزوج ويجب عليها أن لا تمنعه من مواقعتها إلّالعذر شرعي ، فإذا أطاعته في كلّ ذلك استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن والأمور الأخرى التي تعدّ عرفاً جزءً من مخارج المرأة ، فإن لم يوفّر لها ذلك كان مديناً لها ، سواء كان قادراً على أدائه أم لم يكن . « مسألة 2881 » لو لم تطع الزوجة زوجها في الأمور التي ذكرت في المسألة السابقة فهي عاصية ويسقط حقّها في النفقة من المأكل والملبس والمسكن والمضاجعة لكن لا يسقط مهرها .