تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
أن يكون جاهلًا بأصل حقّ الفسخ أو بفوريّته ، فحينئذٍ لو علم بهذا الحقّ أو فوريّته فإنّه فوريّ أيضاً . « مسألة 2845 » في خصوص العيب الرابع ( العنن ) إذا احتمل شفاؤه فيجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي ويمهّل الحاكم الشرعي الرجل مدّة سنة للعلاج والاختبار ، فإن لم يتمكّن خلال هذه المدّة من المقاربة فللمرأة حقّ الفسخ . « مسألة 2846 » لو فسخ العقد بسبب أحد العيوب المتقدّمة من قبل الرجل أو المرأة فيجب عليهما الانفصال بدون طلاق . « مسألة 2847 » إذا فسخت المرأة العقد لعنن الرجل وعدم تمكّنه من الجماع فيجب على الرجل دفع نصف المهر لها ، لكن لو كان الفسخ - من قبل الرجل أو المرأة - بأحد العيوب الأخرى ، فإن كان الرجل قد دخل بها فيجب عليه دفع تمام المهر وإلّا لم يجب عليه شيء . « مسألة 2848 » لو دلّست امرأة على رجل فتزوّجها وتبيّن بعد العقد وجود تدليس ، فبعد فسخ العقد لا تستحقّ المرأة المهر المسمّى وإن كان الزوج قد دخل بها ؛ نعم الأفضل أن يعطيها الزوج شيئاً ، ولو كان التدليس من ثالث رجع الزوج عليه بما يدفعه في الموارد التي يجب الدفع على الزوج .

النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ

« مسألة 2849 » يحرم نكاح المحارم كالامّ والأخت وامّ الزوجة . « مسألة 2850 » لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها وإن علت وامّ أبيها وإن علت ، سواء دخل بها أم لم يدخل . « مسألة 2851 » لو عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وحفيداتها من بناتها وأبنائها وإن نزلن ، سواء كانت ولادتهنّ قبل العقد أو بعده . « مسألة 2852 » لو عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه ابنتها ما دامت الامّ في عقده .
نهج الرشاد — صفحة 475 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي