« مسألة 2839 » يجوز للزوج الفسخ بسبب العيوب السبعة المتقدّمة إذا كانت موجودة قبل العقد ولم يكن الزوج مطّلعاً عليها ، أمّا لو حصلت بعد العقد أو كانت قبله وكان الزوج عالماً بها ورضي بذلك فلا يحقّ له الفسخ .
« مسألة 2840 » يجوز للمرأة الفسخ إذا علمت بوجود أحد العيوب الأربعة الآتية :
الأوّل : الجنون وإن تجدّد بعد العقد والوطء .
الثاني : الجبّ بمعنى قطع آلته .
الثالث : الإخصاء .
الرابع : العنن وبصورة عامّة إذا لم يتمكّن من المقاربة وإن كان المرض قد طرأ بعد العقد وقبل الجماع .
« مسألة 2841 » إذا كان أحد الزوجين مبتلىً قبل العقد بمرض مسريّ لا يمكن علاجه وشكّل ذلك خطراً معتدّاً به على حياة الآخر ، فإن كان الطرف الآخر جاهلًا حين العقد بالمرض فيمكنه الفسخ بعد أن تبيّن له ذلك .
« مسألة 2842 » إذا تبيّن أنّ أحد طرفي العقد فيه عيب أو نقص معتدّ به عند العرف وأخفاه بقول أو فعل عن الطرف الآخر ، كأن لم يكن قادراً على الكلام وأخفى ذلك ، أو شرط ضمن العقد على الطرف الآخر أن يكون بمواصفات معيّنة ثمّ تبيّن أنّه فاقد لها ، كأن يشترط في العقد أن يكون الطرف الآخر هاشميّاً ثمّ تبيّن له أنّه ليس كذلك ، فللطرف الآخر حقّ فسخ العقد .
« مسألة 2843 » إذا جرت العادة أو العرف في مكان ما على وجود مواصفات خاصّة لطرفي العقد بنحو ينشأ العقد عرفاً على ذلك المبنى - كالبكارة في البنت - ثمّ تبيّن أنّ تلك الشروط أو المواصفات غير متوفّرة ، فللطرف المقابل حقّ فسخ العقد حتّى وإن لم تذكر تلك الشروط أو المواصفات صريحاً حين العقد .
« مسألة 2844 » حقّ فسخ العقد في الموارد المذكورة غير الرابع ( العنن ) فوريّ ، فإذا علم الرجل أو المرأة بأحد هذه العيوب ولم يفسخ العقد فالأحوط وجوباً سقوط حقّه إلّا
نهج الرشاد — صفحة 474
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٤