الرابع : أن يعيّن الوكيل أو الوليّ عند إنشاء العقد الرجل والمرأة بالاسم أو الإشارة ، فمثلًا لو قال من عنده عدّة بنات لرجل : « زوّجتُكَ إحدى بناتي » فقال الرجل : « قبلت » لم يصحّ العقد لأنّه لم يعيّن الزوجة عند الإنشاء .
الخامس : كون الرجل والمرأة راضيين بالنكاح ولكن لو أكرهت المرأة على الإذن ظاهراً وعلم رضاها قلباً صحّ العقد .
السادس : التوالي العرفي بين الإيجاب والقبول بأن لا يقع فصل كبير بينهما عرفاً .
« مسألة 2825 » إذا لحن في الصيغة بحيث كان مغيّراً للمعنى فالعقد باطل .
« مسألة 2826 » يجوز لمن كان جاهلًا بقواعد اللغة العربيّة إنشاء الصيغة بها بشرط أن تكون قراءته صحيحة وأن يكون عالماً بمعنى كلّ لفظ وقاصداً له .
« مسألة 2827 » لو زوّجت امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلك فيما بعد صحّ العقد .
« مسألة 2828 » لو أكره الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج ثمّ رضيا بذلك صحّ العقد إلّاأن يكونا هما العاقدين ويكون الإكراه بحدّ بحيث يفقدان معه قصد الزواج .
« مسألة 2829 » للأب والجدّ من جهة الأب تزويج الصغير أو المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ مع مراعاة مصلحة الصغير والمجنون ، وللصغير بعد بلوغه وللمجنون بعد إفاقته فسخ العقد إذا كان فيه مفسدة له وإلّا فلا يحقّ له ذلك .
« مسألة 2830 » إذا كانت البنت الباكر البالغة الرشيدة - أي التي تستطيع تشخيص مصلحتها - قادرة على إدارة شؤونها بنحو مستقلّ وأخذ التصاميم الصحيحة في معيشتها بحيث لا يخاف عليها من الانخداع ، فلا حاجة إلى إذن الأب أو الجدّ للأب إذا أرادت الزواج وفي غير هذه الصورة فالأحوط وجوباً اشتراط الإذن من الأب أو الجدّ للأب ولا يلزم الاستئذان من الامّ أو الأخ وكذا يجري هذا الحكم على الثيّب على الأحوط وجوباً .
« مسألة 2831 » البنت التي يجب عليها الاستئذان من أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج ، فيما لو تزوّجت بدون استئذانهما وأذنا بعد ذلك فالزواج صحيح وإلّا لزمها مفارقة الرجل بالطلاق على الأحوط وجوباً .
نهج الرشاد — صفحة 472
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٢