« مسألة 1920 » إذا استخرج عدّة أشخاص شيئاً من المعدن ، فإن بلغ سهم كل واحد منهم النصاب بعد استثناء المؤونة التي صرفوها على استخراجه ، وجب فيه الخمس .
3 - الكنز
« مسألة 1921 » الكنز هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ويعثر عليه أحد الأشخاص بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كنز .
« مسألة 1922 » إذا كان الكنز من الآثار القديمة فهو من الأنفال ، والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي لأجل التصرّف فيه ، وكذا إذا كان الكنز يحتوي على مسكوكات ذهبيّة أو فضّيّة ومع توفّر الشروط التي سنذكرها يجب فيه الخمس ، وإذا كان الكنز يحتوي على ذهب أو فضّة غير مسكوكين أو جواهر أخرى ، فالأحوط وجوباً دفع الخمس ، وفي غير الموارد المذكورة ، يجب دفع الخمس في حال كان مقداره بحيث يؤمّن معيشته أو جزء منها وزاد عن مؤونة سنته .
« مسألة 1923 » إذا عثر على كنز في أرض لا يملكها أحد ، فمع رعاية الشروط المذكورة في المسألة السابقة يكون الكنز له وعليه الخمس .
« مسألة 1924 » نصاب الكنز إذا كان فضّة فهو « 105 » مثقال ( 187 / 429 غرام ) وإن كان ذهباً فهو « 15 » مثقال ( 312 / 70 غرام ) وإن كان من المعادن الأخرى وبلغت قيمتها « 15 » مثقالًا من الذهب أو « 105 » مثقالًا من الفضّة فيجب فيه الخمس ؛ وفي جميع الموارد المذكورة يحتسب النصاب بعد استثناء ما صرفه في استخراجه .
« مسألة 1925 » إذا عثر على كنز في أرض اشتراها من شخص آخر وعلم أنّه ليس ملكاً لأحد أو أنّ مالكه أعرض عنه ولم يكن من الآثار القديمة فالكنز له ، ولو كان من الذهب أو الفضّة أو من المجوهرات فيجب تخميسه ، ولكن إذا احتمل كونه ملكاً لأحد أصحاب الأرض السابقين ، وجب عليه إعلام المالك السابق فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً له ، سأل الأسبق وهكذا حتّى يعلم جميع أصحاب الأرض السابقين ، فإن تبيّن أنّه ليس لأيّ منهم فهو بحكم مجهول المالك .