تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإذا اشترى ما يحتاج إليه مثل أثاث المنزل وغير ذلك ممّا هو لائق بشأنه ، فإن علم أنّه قد اشتراه من أرباح سنة الشراء ، لم يجب عليه دفع خمسه ، وإن لم يعلم هل اشتراه من أرباح سنته أم أرباح مضت عليها سنة ، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي .

2 - المعدن

« مسألة 1913 » المعادن من الأنفال وحق التصرّف بها هو للإمام المعصوم عليه السلام ، والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي لاستخراجها في زمن غيبة الإمام المعصوم عليه السلام ، ويجب الخمس فيها حسب الشروط التي ستذكر لاحقاً . « مسألة 1914 » إذا حصل على شيء من المعادن كالذهب والفضّة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم الحجري والفيروزج والعقيق والملح وغيرها وبلغ النصاب ، فيجب على المُستخرج تخميسه ، وفي مثل النفط والذهب والفضّة التي تستخرجها الدولة ، تعلّق الخمس فيها محلّ إشكال . « مسألة 1915 » نصاب المعدن « 15 » مثقال متعارف من الذهب ، يعني إذا كانت قيمة المعدن المستخرج - بعد استثناء كلفة استخراجها - « 15 » مثقال ( 312 / 70 غرام ) ذهب فيجب دفع خمسه . « مسألة 1916 » إذا ربح من المعدن الذي حصل عليه ولكن لم تصل قيمته إلى 15 مثقال ذهب ، فلا يجب فيه الخمس إلّاإذا زاد على مؤونة السنة . « مسألة 1917 » الأحوط وجوباً أنّ الجصّ والكلس والطين الذي يغسل به الرأس والطين الأحمر ، تعدّ من المعادن ويجب فيها الخمس . « مسألة 1918 » يجب الخمس في ما يحصل عليه من المعدن ، سواء استخرجه من باطن الأرض أم كان على ظاهرها ، وسواء أخذه من أرض هي ملكه أم من أرض لا مالك لها . « مسألة 1919 » إذا لم يعلم بلوغ المعدن المستخرج 15 مثقال ذهب أو لا ، فالأحوط وجوباً الفحص عن قيمته بوزن أو بطريق آخر مع الإمكان .
نهج الرشاد — صفحة 302 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي