من أرباح مكاسبه ، وجب دفع خمس المال أو العقار عند حلول السنة ؛ أمّا لو تلف ما اقترضه أو ما اشتراه من الاقتراض واضطرّ لأداء قرضه ، فيمكنه أداؤه من أرباحها .
« مسألة 1905 » خمس المال الحلال المختلط بالحرام كما يمكن دفعه من العين نفسها يمكن دفع قيمته كما في غيره من الأموال .
« مسألة 1906 » من كان عليه خمس يمكنه أن يحسبه في ذمّته ( يعني يعتبر نفسه مديناً لمستحقّي الخمس وينوي أداءه ) ويتصرّف في جميع المال ؛ نعم لتأخير دفع الخمس يجب استئذان الحاكم الشرعي .
« مسألة 1907 » إذا تعلّق الخمس بمال فإذا صالح من وجب عليه الخمس الحاكم الشرعي ، جاز له التصرّف في جميع المال .
« مسألة 1908 » إذا كان شريكاً مع آخر فدفع خمس أرباحه لكن شريكه لم يدفع ما عليه من الخمس ، فالشراكة صحيحة ويجوز التصرّف في المال المشترك للذي دفع الخمس .
« مسألة 1909 » إذا كان للصغير رأس مال أنتج أرباحاً ، لا يجب عليه أن يخمّس ذلك إلّا بعد بلوغه ومرور سنة وعدم صرفه في مؤونة سنته .
« مسألة 1910 » من كان تحت تكفّل شخص لا يدفع الخمس ، مثل الزوجة والأبناء الذين يكونون تحت تكفّل الزوج والأب أو الضيف الذي يدخل بيت شخص ويتيقّن أنّ أمواله متعلّق الخمس ، فلا يجب على هؤلاء وأمثالهم شيء ويجوز لهم التصرّف بالأموال التي تجعل تحت اختيارهم ويجب دفع الخمس على صاحب تلك الأموال .
« مسألة 1911 » من اشترى ملكاً أو عيناً بمال غير مخمّس وزادت قيمته ، فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج لإذن الحاكم الشرعي ويجب عليه أن يدفع خمس تلك الأموال فقط ، ولكن إذا كان غير ناوٍ أصلًا لدفع الخمس أو كان مصمّماً على عدم دفعه وكانت المعاملة على النحو الشخصي ، فعندئذٍ يضمن خمس زيادة القيمة أيضاً .
« مسألة 1912 » من لم يخمّس منذ عدّة سنوات إذا اشترى من أرباح تكسّبه شيئاً لا يحتاج إليه وقد انقضت سنة من حين حصول الربح ، وجب عليه دفع خمس ما اشتراه ،
نهج الرشاد — صفحة 301
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٠١