تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
« مسألة 1896 » إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس المال شيئاً ثمّ حصل ربح قبل انتهاء السنة ، فلا يمكنه جبر رأس المال من الربح المذكور . « مسألة 1897 » إذا حصل على ربح ثمّ تلف بعض رأس المال وحصل على ربح ممّا تبقّى منه ثمّ زاد الربح عن مؤونة السنة ، جاز له جبر ما تلف من رأس المال من الربح ولا يتعلّق به الخمس . « مسألة 1898 » إذا تلف من أمواله غير رأس المال فليس له جبره بربح السنة على الأحوط وجوباً ، لكن لو احتاج إلى ما تلف في تلك السنة يمكنه شراؤه من أرباح تلك السنة . « مسألة 1899 » من أقرض شخصاً مالًا من عائد سنته وبقي يطلبه إلى آخر السنة ، فإن حلّ موعد التسديد إليه وأمكن استيفاؤها كالنقد ، فيجب أن يدفع خمسها في آخر السنة ، لكن إن لم يحن وقت الديون أو لم يمكن استيفاؤها ، فلا يجب دفع خمسها فعلًا بل يجب دفعه عندما تصل إليه مباشرة إلّاأن يصرفها فوراً في المؤونة اللازمة . « مسألة 1900 » الكاسب الذي باع نسيئة إن حلّ وقت قبضها في آخر السنة وأمكنه قبضها ، فهي بمثابة النقد يجب أن يدفع خمس ربحها ، وإن لم يمكن قبضها وهي حالّة فلا يجب خمس أرباحها إلّاعند القبض لو لم يصرفها في المؤونة اللازمة فوراً ، وإن كان موعد قبضها غير السنة يحسب الربح من أرباح السنة التي يقبضه فيها . « مسألة 1901 » الأشخاص الذين يعملون في دوائر حكوميّة أو مؤسّسات خصوصيّة وهي تدّخّر لهم عادة مقداراً من رواتبهم لكي تدفع إليهم بالتدريج بعد التقاعد ، فما يدفع إليهم كلّ سنة عند تقاعدهم يحسب من عائد تلك السنة ولا يجب دفع خمسه فوراً . « مسألة 1902 » إذا اقترض مالًا لصرفه في مؤونته ثمّ ربح أثناء السنة ، جاز له طرح مقدار الدين من الربح وإن لم يجب عليه أداء دينه في نفس السنة . « مسألة 1903 » إذا اقترض لمؤونته ولم يؤدّ دينه في نفس السنة من أرباحها ولم يحتسب الدين من أرباح السنة ، يمكنه أن يسدّده من أرباح السنين اللاحقة . « مسألة 1904 » إذا اقترض لكي تزداد أمواله أو لشراء عقار لا يحتاجه وسدّد قرضه