يتيقّن أنّه لذلك الشخص لصاحبه ، والأحوط استحباباً دفع المقدار الزائد الذي يحتمل أنّه له ، ولكن إذا علم أنّ أحد المالين هو ملك شخص آخر ولم يستطع التراضي معه ، فيجب عليه دفع نصف كلّ من المالين لذلك الشخص .
« مسألة 1932 » إذا اختلط الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو الوقف العامّ مع مال الشخص ، فحكمه حكم المال الذي يعرف صاحبه ، فيجب أن يقدّره فيما بينه وبين اللَّه تعالى ويدفعه .
« مسألة 1933 » إذا دفع خمس المال المختلط بالحرام ثمّ عرف بعد ذلك أنّ مقدار الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط وجوباً أن يصرف ما علم زيادته عن الخمس بإذن الحاكم الشرعي نيابة عن صاحبه في المصارف المشتركة بين الخمس ومجهول المالك .
« مسألة 1934 » إذا دفع خمس المال المختلط بالحرام ثمّ ظهر صاحبه ، فلا يجب عليه شيء ، ولكن في صورة التصدّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه إذا ظهر صاحبه بعد ذلك ولم يرض بالصدقة ، يجب دفع مقدار ماله إليه ؛ نعم إذا كان قد دفعه إلى الحاكم الشرعي ثمّ ظهر صاحبه فلا ضمان عليه .
« مسألة 1935 » إذا عرف مقدار المال الحرام المختلط بالحلال وعلم أنّ صاحبه هو أحد عدّة أشخاص دون أن يعلم بالتفصيل من هو صاحب المال وجب تحصيل رضاهم جميعاً ، فإن لم يمكن قسّم المال بينهم بالتساوي .
5 - الجواهر المستخرجة بالغوص
« مسألة 1936 » إذا استخرج من البحر بالغوص أمثال اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر ، سواء كانت معدنيّة أو نباتيّة ، فهي من الأنفال والأحوط وجوباً أن يستأذن الحاكم الشرعيّ في التصرّف بها ، فإذا بلغت قيمة ما أخرجه وزن « 18 » حبّة ذهباً ( 456 / 3 غم ) بعد استثناء مؤونة إخراجها ، وجب فيها الخمس ، سواء كان الإخراج في دفعة واحدة أو دفعات بشرط أن يعدّها العرف استخراجاً واحداً ، وسواء كان ما أخرجه