تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
من جنس واحد أو أجناس متعدّدة ، ولو اشترك في استخراجه عدّة أشخاص فكلّ من بلغت حصّته « 18 » حبّة ذهباً فعليه دفع خمس حصّته . « مسألة 1937 » إذا استخرجت الجواهر من البحر بطرق أخرى بدون الغوص أو أخذها من على سطح البحر أو الشاطئ ، فإنّما يجب فيها الخمس إذا كان هذا عمله أو كانت بمقدار بحيث تؤمّن جانباً من معاشه وزادت عن مؤونة سنته إمّا لوحدها أو مع غيرها من الأرباح . « مسألة 1938 » إنّما يجب الخمس في السمك والحيوانات الأخرى التي يصطادها الإنسان لتكسّبه من البحر دون غوص إذا زادت عن مؤونة السنة لوحدها أو مع غيرها من أرباح المكاسب . « مسألة 1939 » إذا غاص في البحر غير قاصد لاستخراج شيء لكن اتّفق أن أخرج شيئاً من الجواهر ، فإن بلغ حدّ النصاب وقصد تملّكها وجب فيها الخمس . « مسألة 1940 » إذا غاص في البحر واستخرج حيواناً وعثر على جواهر في بطنه تبلغ قيمتها « 18 » حبّة ذهباً أو أكثر ، فإن كان الحيوان صدفاً ونحوه ممّا توجد الجواهر في بطنه عادة ، وجب فيها الخمس ، وإذا اتّفق وجود الجواهر في بطن الحيوان بأن ابتلعه صدفة فلا خمس عليه بسبب الغوص . « مسألة 1941 » حكم الأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات والنيل - على فرض وجود الجواهر فيها كالبحار - حكم ما يستخرج بالغوص من البحار . « مسألة 1942 » إذا غاص في الماء واستخرج عنبراً فإن بلغت قيمته « 18 » حبّة ذهباً أو أكثر وجب فيه الخمس ، وإن أخذه من على سطح البحر أو الساحل ، فالأحوط وجوباً دفع خمسه وإن كانت قيمته أقلّ من « 18 » حبّة ذهباً . « مسألة 1943 » الشخص الذي عمله الغوص أو استخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مؤونة سنته ، فلا يجب عليه دفع الخمس مرّة أخرى .
نهج الرشاد — صفحة 306 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي