« مسألة 1926 » لو عثر على أموال في أواني متعدّدة دفنت في مكان واحد ، فإن كانت قيمة مجموعها حدّ النصاب فيجب أن يدفع خمسها ، لكن لو وجد أموالًا في أماكن متفرّقة فإن اعتبرت عرفاً أكثر من كنز واحد ، فكلّ واحد منها بلغت قيمته النصاب وجب فيه الخمس ، والكنز الذي لا تبلغ قيمته النصاب فلا خمس فيه وحكمه حكم أرباح المكاسب .
« مسألة 1927 » إذا اشترك شخصان أو أكثر في العثور على كنز ، فلو بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب ، وجب على كلّ منهم خمس نصيبه .
« مسألة 1928 » إذا اشترى دابّة فعثر على مال في بطنها ، فإن احتمل أنّه ملك البائع فيجب أن يخبره ، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالكين السابقين ، فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً لأيّ منهم فهو ملكه ولا يتعلّق به الخمس ، وإذا اشترى سمكة أو حيواناً من غير الدوابّ وعثر على مال في بطنه ، فإن علم أنّه للبائع يجب عليه إخباره ولكن إذا احتمل أنّه للبائع فلا يجب عليه إخباره ويكون ملكاً له ، وإذا كان مقداره قابلًا لسدّ حاجاته المعيشيّة أو بعضها وزاد عن مؤونة السنة ، فيجب تخميسه .
4 - المال الحلال المختلط بالحرام
« مسألة 1929 » إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر ولم يعرف من هو صاحب المال الحرام ولا مقداره ، وجب خمس مجموع المال وبعد إخراج الخمس يصير المال كلّه حلالًا .
« مسألة 1930 » إذا اختلط المال الحلال بالحرام وعرف مقدار الحرام فيه لكن جهل صاحبه ، وجب التصدّق به عن صاحبه والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي أيضاً .
« مسألة 1931 » إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه ، لزمهما التراضي ، فإن لم يرض صاحب المال وعلم أنّ شيئاً بخصوصه هو ملك ذلك الشخص وشكّ هل المال الحرام أكثر من ذلك أم لا ، وجب عليه دفع المقدار الذي