الإنسان وعائلته إن لم تخرج عن الحدّ المتعارف وشأنه لا خمس فيها ، ولو خرجت عن الحدّ المتعارف وزادت عمّا يليق بشأنه فيجب الخمس في الزائد على المتعارف ، ويختلف شأن الأشخاص حسب الأمكنة والأزمنة والأوضاع المعيشيّة لعامّة الناس .
« مسألة 1888 » ما يصرفه الإنسان في سفر الحجّ والزيارات يعتبر من مؤونة السنة التي شرع فيها السفر وإن طال السفر إلى السنة التالية .
« مسألة 1889 » لو أراد الذهاب للحجّ فاضطرّ لتسجيل اسمه ودفع الثمن قبل عدّة سنين ، فلا يتعلّق الخمس بهذا المال ؛ نعم لو كان التسجيل بمعنى الأولويّة وبقي المال في ملكيّته ، فيجب عليه بعد مرور سنة أن يخمّسه على الأحوط .
« مسألة 1890 » من يحصل على الأرباح بالكسب والتجارة وعنده مال آخر لم يتعلّق به الخمس ، يجوز له أن يجعل مؤونته من أرباح التجارة فقط .
« مسألة 1891 » إذا اشترى من عائد السنة منزلًا أو سيّارة أو فراشاً أو غيرها ممّا يحتاج إليه في أثناء السنة وباعها في السنين التالية ، فإن أراد أن يصرف ثمنها في المؤونة ، كأن يشتري منزلًا يحتاجه فلا خمس فيه ، لكن إذا زاد من ثمنها عن مؤونة السنة شيء فيجب فيه الخمس .
« مسألة 1892 » إذا اشترى من ربح كسبه أثاث منزل أو كتب وأمثالها قبل دفع الخمس ، فإن زالت الحاجة إليها تماماً ولم يصرفها في مؤونة أخرى ، فيجب أن يدفع خمسها وكذا الحكم في ما تتزيّن به المرأة إذا انقضى وقت التزيّن به .
« مسألة 1893 » إذا دفع المستأجر مبلغاً بعنوان سرقفليّة الدكّان ، فهي من رأس المال ولها حكمه ومن أخذ السرقفليّة إن لم يصرفها إلى آخر السنة في مؤونته وبقيت عنده ، يجب أن يدفع خمسها .
« مسألة 1894 » إذا اشترى من أرباح كسبه مواد غذائيّة لمصرف سنته وزاد عن مؤونة السنة ، فيجب أن يدفع خمسها وإن أراد احتساب قيمتها فيجب أن يلحظ قيمتها الفعليّة .
« مسألة 1895 » إذا لم يحصل على ربح في سنته فليس له احتساب مؤونة تلك السنة من أرباح السنة التالية .
نهج الرشاد — صفحة 299
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٩٩