في شهر رمضان ، تجري في بقيّة الصوم الواجب المعيّن مثل صوم النذر المعيّن على الأحوط وجوباً .
« مسألة 1712 » النوم الذي احتلم فيه الصائم لا يعدّ النومة الأولى وإنّما النومة الأولى هي أن ينام بعد أن يستيقظ من النوم الذي احتلم فيه .
« مسألة 1713 » إذا احتلم الصائم في شهر رمضان نهاراً ، لم تجب عليه المبادرة إلى الغسل .
« مسألة 1714 » إذا استيقظ في شهر رمضان بعد طلوع الفجر فكان محتلماً ، صحّ صومه وإن علم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر .
« مسألة 1715 » البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان والصوم الواجب المعيّن إذا لم يكن عمداً ، لا يبطل الصوم ومن أراد قضاء صوم شهر رمضان وبقي على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه وإن لم يكن متعمّداً ، والأحوط وجوباً كون باقي أنواع الصوم الواجب غير المعيّن - مثل صوم الكفّارة - كحكم قضاء صوم رمضان .
« مسألة 1716 » من أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً وعلم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر ، فإن كان وقت القضاء مضيّقاً كما لو كان عليه قضاء خمسة أيّام ولم يبق حتّى شهر رمضان التالي سوى خمسة أيّام ، يجب عليه أن يأتي به بعد شهر رمضان وإن كان الوقت متّسعاً يجب أن يقضيه في يوم آخر وعلى أيّ حال فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم .
« مسألة 1717 » البقاء على الجنابة حتّى طلوع الفجر لا يوجب بطلان الصوم المستحبّ .
« مسألة 1718 » إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر فتعمّدت ترك الغسل أو التيمّم - إن كانت وظيفتها التيمّم - حتّى طلع الفجر بطل صومها ، والأحوط وجوباً جريان نفس الحكم في قضاء صوم شهر رمضان والصوم الواجب غير شهر رمضان .
« مسألة 1719 » إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل حتّى طلع الفجر ،
نهج الرشاد — صفحة 270
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٧٠