« مسألة 1705 » من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أنّه إذا نام لا يستيقظ حتّى الفجر ، لا يجوز له أن ينام قبل الغسل ، وإذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفّارة .
« مسألة 1706 » إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان واستيقظ واحتمل أنّه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ للغسل قبل طلوع الفجر ، جاز له النوم .
« مسألة 1707 » من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، فإذا كان عازماً على الاغتسال بعد الاستيقاظ ونام على هذا العزم وبقي على نومه إلى أن طلع الفجر ، فصومه صحيح .
« مسألة 1708 » من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، فإن كان غافلًا عن أنّه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يستيقظ ونام وبقي على نومه إلى طلوع الفجر ، يجب عليه صيام ذلك اليوم والأحوط القضاء أيضاً ولكن لا كفّارة عليه .
« مسألة 1709 » من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، فإذا لم يكن عازماً على الغسل بعد الاستيقاظ أو كان متردّداً في الاغتسال وعدمه ونام ولم يستيقظ ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفّارة .
« مسألة 1710 » إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان واستيقظ وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر وكان عازماً على أن يغتسل بعد الاستيقاظ ، فإن نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم ولكن ليس عليه كفّارة ، وإذا استيقظ من النوم الثاني وأراد أن ينام ثالثة مع احتمال الاستيقاظ ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر ، وجب عليه القضاء والأحوط دفع الكفّارة أيضاً وكذا الحكم للنوم الرابع والخامس وهكذا .
« مسألة 1711 » الأحكام المذكورة في المسائل السابقة فيما يتعلّق بالنوم بعد الجنابة
نهج الرشاد — صفحة 269
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٦٩