« مسألة 1726 » إذا أتت المستحاضة بالأغسال المتقدّمة التي مرّ ذكرها في المسألة « 523 » صحّ صومها .
« مسألة 1727 » يجوز الصوم لمن مسّ ميّتاً ( أي لامس جزء من بدنه شيئاً من بدن الميّت ) ولم يغتسل ، وإذا مسّ ميّتاً حال كونه صائماً لم يبطل صومه .
8 - الحقنة بالمائع
« مسألة 1728 » الحقنة بالمائع مبطلة للصوم وإن كان مضطرّاً إليها أو للعلاج ، ولا إشكال في استعمال التحاميل ، سواء كانت للمعالجة أو غير المعالجة .
9 - القيء
« مسألة 1729 » إذا تعمّد الصائم التقيّؤ ، بطل صومه وإن اضطرّ إليه لمرض ونحوه ؛ نعم لا إشكال فيه لو كان ذلك سهواً أو بغير اختيار .
« مسألة 1730 » إذا تناول في الليل شيئاً يعلم أنّه سيوجب له التقيّؤ نهاراً دون اختيار ، فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم .
« مسألة 1731 » إذا كان الصائم قادراً على الامتناع عن التقيّؤ ، وجب عليه التحفّظ منه إن لم يكن في ترك التقيّؤ مشقّة وضرر .
« مسألة 1732 » إذا دخلت حشرة إلى حلق الصائم ، فإن دخلت إلى الجوف ولم يصدق على ابتلاعها أكل ، صحّ صومه وإن ابتلعها ولكن الأحوط في هذه الصورة إخراجها إن أمكن إلّاإذا كان إخراجها يؤدّي إلى القيء فيجب أن لا يتقيّأ ، وأمّا إذا لم تدخل بالمقدار المذكور ، فيجب عليه إخراجها وإن أدّى إلى القيء وبطلان صومه وفي هذه الحالة يجب عليه القضاء ، فإن ابتلعها بطل صومه ويلزمه القضاء مضافاً لكفّارة الجمع على الأحوط وجوباً .
« مسألة 1733 » إذا ابتلع شيئاً سهواً وتذكّر قبل وصوله كاملًا إلى جوفه أنّه صائم ،