6 - رمس تمام الرأس في الماء
« مسألة 1687 » يحرم على الصائم رمس تمام رأسه عمداً في الماء وإن كان باقي البدن خارج الماء ، فإن رمس تمام رأسه في الماء فالأحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم ولكن إذا كان جميع البدن في الماء وقليل من الرأس خارجه لا يبطل صومه .
« مسألة 1688 » إذا رمس نصف رأسه في الماء مرّة ثمّ رمس النصف الثاني منه مرّة أخرى ، لم يبطل صومه .
« مسألة 1689 » إذا شكّ في صيرورة تمام رأسه تحت الماء وعدمه فصومه صحيح ، ولكن إذا كان ناوياً رمس تمام الرأس في الماء ، فالأحوط بطلان صومه .
« مسألة 1690 » إذا رمس تمام الرأس في الماء مع بقاء مقدار من الشعر خارج الماء ، فالأحوط بطلان صومه .
« مسألة 1691 » الأحوط وجوباً عدم رمس الرأس في ماء الورد والماء المضاف ، لكن لا إشكال في غطسه في أشياء أخرى وإن كانت مائعة .
« مسألة 1692 » إذا سقط الصائم في الماء بدون اختياره وارتمس تمام الرأس في الماء أو نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء ، لم يبطل صومه .
« مسألة 1693 » إذا كان رأسه ينغمس عند سقوطه في الماء عادة ، فإذا كان ملتفتاً إلى هذا ورمى نفسه في الماء فالأحوط بطلان صومه .
« مسألة 1694 » إذا نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء أو أنّ شخصاً آخر غطّس رأسه بالقوّة ، فإن تذكّر حال كون الرأس في الماء أنّه صائم أو ارتفع الإكراه ، وجب عليه إخراج رأسه من الماء فوراً ، فإن لم يفعل فالأحوط بطلان صومه .
« مسألة 1695 » إذا نسي أنّه صائم فاغتسل ورمس رأسه في الماء ، صحّ صومه وغسله .
« مسألة 1696 » إذا علم أنّه صائم وتعمّد غمس رأسه في الماء للغسل ، فإن كان صومه مستحبّاً أو واجباً غير رمضان ، صحّ غسله والأحوط بطلان صومه وإن كان صوم شهر رمضان فالأحوط بطلان غسله وصومه .