تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فإن نزل بحيث لا يقال لابتلاعه أكل ، جاز ابتلاعه ولا يبطل صومه وإذا لم يصل إلى هذا الحدّ وجب إخراجه مع الإمكان إلّاإذا كان إخراجه يؤدّي إلى القيء . « مسألة 1734 » إذا تيقّن أنّه إذا تجشّأ فسوف يخرج شيء من جوفه ، فالأحوط وجوباً عدم التجشّؤ ولو احتمل ذلك فلا إشكال فيه . « مسألة 1735 » إذا تجشّأ وخرج شيء إلى حلقه أو فمه بدون اختياره ، وجب أن يلفظه خارجاً ، وإذا رجع إلى جوفه بدون اختياره فصومه صحيح .

أحكام مبطلات الصوم

« مسألة 1736 » إذا ارتكب المكلّف ما يبطل الصوم عمداً واختياراً بطل صومه وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه ؛ نعم إذا نام الجنب وترك الغسل حتّى طلع الفجر بطل صومه كما مرّ تفصيله في المسألة « 1710 » . « مسألة 1737 » إذا ارتكب الصائم أحد مبطلات الصوم سهواً وظنّ أنّ صومه باطل فارتكب إحداها من جديد عمداً ، بطل صومه . « مسألة 1738 » إذا ارتكب أحد مبطلات الصوم جهلًا بالحكم ، فإن كان مقصّراً في تعلّم الحكم بطل صومه وإذا لم يكن مقصّراً فالأحوط بطلان صومه أيضاً . « مسألة 1739 » إذا صُبّ شيء في حلق الصائم بالإجبار بحيث لم يكن مختاراً في بلعه أو غمس رأسه في الماء بالإجبار ، لم يبطل صومه بذلك وأمّا لو أكره على إبطال صومه كما لو قيل له : « إذا لم تتناول الطعام سوف نصيبك بضرر ماليّ أو نفسي » فتناوله خوفاً من الضرر ، بطل صومه . « مسألة 1740 » لا يجوز للصائم الذهاب إلى مكان يعلم أنّه سيصبّ شيء في حلقه بالقوّة أو سيجبر على إبطال صومه ، وإذا قصد الذهاب بطل صومه وإن لم يذهب أو ذهب ولم يجبر على تناول الطعام ، وكذا يبطل صومه إذا فعل عن اضطرار شيئاً من مبطلات الصوم .