« مسألة 1697 » إذا رمس رأسه في الماء من أجل إنقاذ غريق ، بطل صومه وإن كان إنقاذ الغريق واجباً .
« مسألة 1698 » لا إشكال في صبّ الماء على الرأس ؛ نعم جعل تمام الرأس تحت أنبوب ماء كبير أو شلّال بحيث يستولي الماء على جميع الرأس دفعة واحدة ، فيه إشكال .
« مسألة 1699 » إذا جعل الصائم رأسه في قناع كما يفعل الغوّاصون وارتمس في الماء لم يبطل صومه .
7 - البقاء على الجنابة أو الحيض حتّى طلوع الفجر
« مسألة 1700 » إذا تعمّد الجنب البقاء على الجنابة بدون غسل حتّى طلوع الفجر في صيام شهر رمضان أو قضائه أو ترك التيمّم عمداً فيما لو كانت وظيفته التيمّم ، بطل صومه والأحوط وجوباً جريان نفس الحكم في سائر أنواع الصوم الواجب .
« مسألة 1701 » من كان على جنابة وأراد أن يصوم صوماً واجباً معيّن الوقت كصوم شهر رمضان ، إذا لم يغتسل عمداً إلى أن ضاق الوقت ، عصى ويجب عليه التيمّم والصوم والأحوط قضاؤه أيضاً .
« مسألة 1702 » إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان وتذكّر بعد أذان الصبح ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم ، وإذا تذكّر بعد عدّة أيّام ، وجب أن يقضي صوم الأيّام التي يتيقّن أنّه كان جنباً فيها ، مثلًا إذا لم يدر أنّه كان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة ، يجب أن يقضي صوم ثلاثة أيّام .
« مسألة 1703 » من لم يكن له وقت يسع الغسل أو التيمّم في ليل شهر رمضان ، إذا تعمّد الجنابة فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفّارة ، أمّا إذا كان له وقت يسع التيمّم وتعمّد الجنابة ، أثم ويجب عليه التيمّم وصيام ذلك اليوم والأحوط قضاؤه أيضاً .
« مسألة 1704 » إذا ظنّ بأنّ عنده وقتاً بمقدار الغسل وتعمّد الجنابة وعلم بعد ذلك أنّ الوقت ضيّق ، فإن كان ظنّه عن فحص يجب عليه التيمّم وصومه صحيح ولكن لو لم يكن قد فحص ، يجب عليه التيمّم والصوم ثمّ يأتي بقضاء ذلك اليوم على الأحوط .