تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فإن كان ترك الغسل لا عن عمد صحّ صومها وفي الصوم المستحبّ إذا لم تغتسل عمداً أيضاً فلا إشكال في صومها . « مسألة 1720 » إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر ولم يكن لها وقت يسع الغسل ، فإذا أرادت صوم شهر رمضان أو صوم واجب معيّن آخر ، وجب عليها التيمّم وصومها صحيح ، وكذا إذا لم يكن لها وقت يسع لشيء من الغسل والتيمّم أو علمت بعد طلوع الفجر بأنّها كانت طاهرة قبله فبإمكانها صوم شهر رمضان أو صوم الواجب المعيّن وصومها صحيح ، ولكن الأحوط وجوباً في الحالتين السابقتين عدم صحّة صوم الواجب غير المعيّن مثل صوم قضاء شهر رمضان . « مسألة 1721 » إذا طهرت الحائض أو النفساء من الدم بعد طلوع الفجر أو رأت دم الحيض أو دم النفاس أثناء النهار ، بطل صومها وإن كان قبيل المغرب . « مسألة 1722 » إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل فتذكّرت بعد يوم أو أيّام ، صحّ صومها في تلك الأيّام . « مسألة 1723 » حكم النوم الثاني والثالث للحائض أو النفساء في ليل شهر رمضان بعد طهارتهما ليس كحكم النوم الثاني والثالث للجنب ، بل إذا لم تقصّرا في الاستيقاظ والغسل فلا إشكال في النوم الثالث أيضاً ، وإذا لم تستيقظ حتّى طلوع الفجر فصومها صحيح وفي حالة التقصير ففي نومها الأوّل إشكال وإذا لم تستيقظ حتّى طلوع الفجر يبطل صومها . « مسألة 1724 » إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فقصّرت في الإتيان بالغسل حتّى ضاق الوقت ، أثمت ويجب عليها التيمّم وصوم ذلك اليوم والأحوط وجوباً الإتيان بالقضاء ، وإذا لم تتيمّم بطل صومها ، ولكن لو لم تقصّر كما لو أخذت في تسجين ماء الغسل فضاق وقته ، وجب عليها التيمّم وصحّ صومها . « مسألة 1725 » من يجب عليه التيمّم بدل الغسل في الجنابة أو الحيض أو النفاس ، فالأحوط وجوباً عدم النوم بعد التيمّم حتّى طلوع الفجر ويجب أن لا يصدر منه حدث آخر .