تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عمد ب « نعم » في موضع « لا » أو قال : « لا » وينبغي أن يقول : « نعم » ، بطل صومه على الأحوط . « مسألة 1679 » إذا نقل قولًا صحيحاً من كلام اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام ثمّ قال : « ما قلته كان كذباً » أو نقل ليلًا نقلًا كاذباً عن اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام ثمّ قال في اليوم التالي : « إنّ ما قلته في الليل صحيح » ، بطل صومه على الأحوط . « مسألة 1680 » نسبة الكذب إلى اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام مزاحاً بنحو لا يقصد معناه بوجه من الوجوه وكان من المعلوم عند السامع والمتكلّم أنّه مزاح ، لم يبطل صومه وإن كان من سوء الأدب .

5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

« مسألة 1681 » إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم على الأحوط ، سواء كان الغبار من محلّل الأكل مثل الطحين أم كان من محرّم الأكل كالتراب . « مسألة 1682 » إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح فلم يمنع المكلّف من دخوله إلى حلقه مع التفاته فوصل إليه ، بطل صومه على الأحوط . « مسألة 1683 » الأحوط وجوباً الاحتراز عن وصول البخار الغليظ أو دخان السجائر والتنباك ونحوهما إلى الحلق ، وإذا تحوّل البخار الغليظ إلى ماء في الفم فابتلعه ، بطل صومه . « مسألة 1684 » المرضى بضيق النفس الذين يستعملون جهازاً حسب تشخيص الطبيب لأجل الاستنشاق عن طريق الفم أو الأنف ، إذا لم يتمكّنوا من الصوم بدونه ، فاستعمالهم لهذا الجهاز لا إشكال فيه ولكن الأحوط قضاء صومهم متى ما تمكّنوا . « مسألة 1685 » إن لم يتحفّظ فدخل الغبار أو البخار أو الدخان ونحو ذلك إلى الحلق ، فإن كان عنده يقين بعدم الوصول إلى الحلق فصومه صحيح . « مسألة 1686 » إذا نسي أنّه صائم ولم يتحفّظ أو وصل الغبار ونحوه إلى الحلق بدون اختياره ، لم يبطل صومه ويجب أن يخرجه إذا أمكنه .