« مسألة 1672 » إذا لاعب الصائم شخصاً آخر بلا قصد الإمناء ، فإذا لم يكن من عادته خروج المنيّ باللعب وكان واثقاً بعدم خروج المنيّ ، فإن اتّفق خروج المنيّ فصومه صحيح ولكن إذا استمرّ باللعب حتّى كاد أن يخرج المنيّ فلم يمتنع حتّى خرج المنيّ فصومه باطل .
4 - الكذب على اللَّه تعالى والمعصومين عليهم السلام
« مسألة 1673 » إذا تعمّد الصائم الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أوصيائه عليهم السلام بالقول أو الكتابة أو الإشارة ونحو ذلك ، فصومه باطل على الأحوط وجوباً وإن استدرك فوراً واعترف بالكذب أو تاب ، وإذا كان الكذب على الزهراء عليها السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام وأوصيائهم موجب للكذب على اللَّه تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أوصيائه عليهم السلام ، كان له نفس الحكم السابق .
« مسألة 1674 » إذا أراد نقل خبر لا يدري هل هو صحيح أو غير صحيح ، فالأحوط وجوباً أن ينقل الخبر عن الشخص الذي رواه أو عن الكتاب الذي ذكر فيه الخبر ، لكن إذا أخبر هو أيضاً لم يبطل صومه .
« مسألة 1675 » إذا أخبر بشيء يعتقد صحّته عن اللَّه تعالى أو المعصومين عليهم السلام ثمّ علم بعد ذلك أنّه كذب ، فصومه صحيح .
« مسألة 1676 » إذا علم أنّ الكذب على اللَّه تعالى والمعصومين عليهم السلام يبطل الصوم وأخبر بما يعلم أنّه كذب ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه صدق ، فالأحوط وجوب الإمساك لذلك اليوم ثمّ يقضيه فيما بعد .
« مسألة 1677 » إذا نسب إلى اللَّه تعالى والمعصومين عليهم السلام كذباً وضعه آخر ، فصومه باطل على الأحوط ولكن لا يبطل لو نقله عن الشخص الذي افترى هذا الكذب .
« مسألة 1678 » إذا سئل الصائم : « هل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام ؟ » فأجاب عن