« مسألة 1664 » إذا نسي أنّه صائم فجامع أو أجبر على الجماع بحيث صار مسلوب الاختيار ، لم يبطل صومه لكنّه لو تذكّر وهو في حالة الجماع أنّه صائم أو زال عنه الإجبار ، وجب عليه ترك الجماع فوراً ، فإن لم يفعل بطل صومه ، ولو هدّده أحد بأنّه إذا لم يجامع فسوف يضرّه في نفسه ضرراً يعتنى به وبسبب هذا التهديد جامع ، فعليه قضاء ذلك اليوم وإن كان معذوراً ولم يرتكب معصية .
3 - الاستمناء
« مسألة 1665 » إذا استمنى الصائم بأن فعل بنفسه ما يخرج معه المنيّ بطل صومه .
« مسألة 1666 » إذا علم الصائم أنّه إذا نام في النهار فسيحتلم ( يعني يخرج المنيّ منه في المنام ) ، فالأحوط وجوباً أن لا ينام إذا لم يكن في عدم النوم مشقّة وحرج .
« مسألة 1667 » إذا استيقظ الصائم والمنيّ في حال الخروج ، فلا يجب عليه حبسه عن الخروج .
« مسألة 1668 » يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبرئ بالنحو المتقدّم ذكره في المسألة « 246 » ؛ نعم لو علم أنّه لو بال أو استبرأ فسيخرج منه ما تبقّى من المنيّ فإن لم يكن قد اغتسل جاز له الاستبراء ، وأمّا إذا كان قد اغتسل لم يجز له الاستبراء على الأحوط .
« مسألة 1669 » إذا علم الصائم المحتلم أنّ المنيّ بقي في المجرى وإن لم يتبوّل قبل الغسل خرج المنيّ بعد الغسل ، فالأحوط وجوباً التبوّل قبل الغسل .
« مسألة 1670 » إذا قام بعمل بقصد إخراج المنيّ مع العلم بأنّ إخراج المنيّ يبطل الصوم ، بطل صومه وإن لم يخرج منه المنيّ .
« مسألة 1671 » إذا خرج المنيّ من الصائم بدون اختيار ، لم يبطل صومه ولكن إذا قام بعمل يؤدّي عادة إلى خروج المنيّ أو احتمل بأنّ هذا العمل سيخرج المنيّ ، بطل صومه وإن لم يخرج منه المنيّ .