أن يكون الإنسان من العارفين بالمسائل ولا يكون ممّن يحصل له الاطمئنان لأدنى سبب .
الثاني : شهادة رجلين عادلين بشرط أن لا يشهد رجلان عادلان آخران على خلاف شهادتهما ، بل إذا شهد رجل عادل يوجب قوله الوثوق على خلاف شهادتهما ، فلا يمكن الاكتفاء بشهادتهما .
الثالث : حسن ظاهر إمام الجماعة الحاصل من سلوكه في المجتمع .
« مسألة 1540 » إذا كان يعرف أنّ الإمام عادل وشكّ في بقاء عدالته وعدمها ، يجوز له الائتمام به .
« مسألة 1541 » لا يصحّ ائتمام من يصلّي قائماً بمن يصلّي جالساً أو مضطجعاً ، والأحوط وجوباً عدم صحّة ائتمام من يصلّي جالساً بمن يصلّي مضطجعاً .
« مسألة 1542 » يجوز لمن يصلّي جالساً أن يأتمّ بمن يصلّي جالساً وكذلك يجوز لمن يصلّي مضطجعاً أن يأتمّ بمن يصلّي جالساً .
« مسألة 1543 » يصحّ الائتمام بإمام الجماعة إذا كان يصلّي بتيمّم أو بوضوء جبيرة لعذر معيّن ، وأمّا إذا كان يصلّي بالثوب المتنجّس لعذر ، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به .
« مسألة 1544 » إذا كان مريضاً بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول والغائط ، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به .
« مسألة 1545 » الأحوط وجوباً أن لا يكون إمام الجماعة مصاباً بالجذام أو البرص أو يكون قد أقيم عليه حدّ شرعي .
مستحبّات صلاة الجماعة
« مسألة 1546 » يستحبّ أن يقف الإمام وسط الصفّ وأن يقف أهل العلم والكمال والتقوى في الصفّ الأوّل .
« مسألة 1547 » يستحبّ أن تكون صفوف الجماعة منتظمة ، وأن لا يكون فاصل بين أهل الصفّ الواحد وأن تكون أكتافهم متحاذية .