« مسألة 1525 » من علم أنّه إن قرأ السورة لا يدرك الإمام في الركوع ، يجب أن لا يقرأ السورة ، وإذا قرأها ولم يدرك الإمام في الركوع فصلاته فرادى صحيحة .
« مسألة 1526 » من اطمأنّ بأنّه إن شرع في السورة أو أتمّها فإنّه يدرك ركوع الإمام ، فالأحوط وجوباً أن يشرع بالسورة أو يتمّها إن كان قد شرع بها .
« مسألة 1527 » من اطمأنّ بأنّه إن قرأ السورة أدرك ركوع الإمام فقرأها ولم يدرك ركوع الإمام ، تصير صلاته فرادى على الأحوط وجوباً .
« مسألة 1528 » إذا كان الإمام واقفاً ولا يدري المأموم أنّه في أيّ ركعة ، يجوز له الائتمام به ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة ، وإذا علم لاحقاً بأنّ الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية ، فصلاته صحيحة .
« مسألة 1529 » إن لم يقرأ الحمد والسورة ظنّاً منه أنّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ثمّ عرف بعدالركوع بأنّ الإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة ، فصلاته صحيحة ولكن إذا عرف ذلك قبل الركوع يجب أن يقرأ الحمد والسورة ، فإن لم يسع الوقت قرأ الحمد فقط ويحاول الالتحاق بالإمام في الركوع .
« مسألة 1530 » إن قرأ الحمد والسورة ظنّاً منه أنّ الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ثمّ عرف قبل الركوع أو بعده بأنّ الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية ، فصلاته صحيحة .
« مسألة 1531 » إذا أقيمت الجماعة وهو يصلّي صلاة مستحبّة ، فإن لم يطمئنّ بأنّه إذا أتمّها يدرك الجماعة ، يستحبّ أن يقطعها ويدخل في صلاة الجماعة ، بل إذا لم يطمئنّ بأنّه يدرك الركعة الأولى من الجماعة ، يستحبّ له أن يعمل بهذا الحكم أيضاً .
« مسألة 1532 » إذا أقيمت الجماعة وهو يصلّي صلاة ثلاثيّة أو رباعيّة ، فإن لم يكن دخل في ركوع الركعة الثالثة ولم يكن مطمئنّاً بأنّه إذا أتمّها يدرك الجماعة ، يستحبّ له أن ينويها صلاة مستحبّة ويتمّها ركعتين ويلتحق بالجماعة .
« مسألة 1533 » إذا تمّت صلاة الإمام وكان المأموم في التشهّد أو التسليم الأوّل ، فلا يجب أن ينوي الانفراد .
نهج الرشاد — صفحة 244
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٤٤